وكالة الانباء العراقية المستقلة أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، حكماً بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية رقم 2 لسنة 2017، مبينة أن وجودهما يتعارض مع المادتين 47 و 80/ ثالثاً من الدستور.
وقال المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ف بيان إن "المحكمة عقدت جلستها بتاريخ 20/6/2017 ونظرت في دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية التي اصدرها المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة 80/ ثالثاً من الدستور".
وأضاف البيان أن "الفقرة الاولى هي 11/ أولاً من التعليمات والتي قضت بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها في المادة". وتابع "أما الفقرة الاخرى المطعون بها هي 12/ رابعاً فقد الزمت هيئة النزاهة بتحريك دعوى جزائية ضد المكلف بكشف ذمته المالية عند تحقق حالة تضرب مصالح له ولمن ورد في المادة المذكورة من افراد عائلته".
وأوضح البيان ان "المحكمة وجدت أن النصين يشكلان خرقاً لاحكام المادة 47 من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة العراقية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية". |