26/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
رئيس الجمهورية يصادق على ثلاثة قوانين
رئيس الجمهورية يصادق على ثلاثة قوانين
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
   
بغداد 
 صادق رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، على قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي، وقانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقانون الري ذي الرقم (83) لسنة 2017.
وأفادت بيانات رئاسية بأن معصوم "صادق على قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي"، موضحاً أن "هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض زيادة رأس مال البنك المركزي العراقي ولمواكبة التطور الاقتصادي العالمي ومنح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وإصدار المسكوكات التذكارية وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية". كما صادق رئيس الجمهورية على "قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبيناً أن "هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين، وبغية خلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيهما في أراضي الطرف الآخر، ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
 وأضاف البيان أن معصوم "صادق كذلك على قانون الري الرقم (83) لسنة 2017"، منوهاً بأن "هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً  إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، وضع لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الأضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (587) لسنة 1981 شرع هذا القانون".
وأوضح البيان ان "القوانين الثلاثة ارسلت للنشر في الجريدة الرسمية".

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=52527
عدد المشـاهدات 1078   تاريخ الإضافـة 23/12/2017 - 09:31   آخـر تحديـث 24/04/2024 - 04:13   رقم المحتـوى 52527
 
محتـويات مشـابهة
رئيس الجمهورية وعبد المهدي يؤكدان ضرورة تكاتف الجهود لحماية المكتسبات المتحققة
شرطة البصرة تفض مشاجرة مسلحة وتعتقل ثلاثة من طرفيها في كرمة علي
مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على شيفيلد برباعية ثمينة
رغم صعوبة السباق..الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
بسبب زوجته .. رئيس الوزراء الإسباني يفكر في الاستقالة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا