وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــ بغداد
قال الخبير ألقانوني طارق حرب ان "الطعن طبقاً للدستور أمام مجلس
النواب يكون في صحة العضوية وليس في الاجراءات ألانتخابية
وذكر حرب في بيان تلقت وكالة { ألأنباء العراقية المستقلة } نسخة منة
"شهدت جلسة البرلمان اليوم طعن بعض من لم يوفق في الوصول الى البرلمان والتي
كانت أربعة طعون بصحة عضوية أربعة أعضاء ممن فازوا وحصلوا على المقاعد البرلمانية
لم تكن موفقة في أسباب ألطعن
وبين ان "المادة 52 من الدستور التي أعطت حق الطعن لدى البرلمان اشترطت أن
تكون هنالك عدم صحة في العضوية لمن حصل على مقعد في البرلمان وليس الطعن بالإجراءات
الانتخابية كما ورد في طلبات الطاعنين الذين يعترضون على كيفية حساب الاصوات
الانتخابية أو حصة المرأة {الكوتا} والنتائج الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية
وهذه تتعلق بقانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات والأنظمة ألانتخابية
وأوضح حرب، ان "المادة الثامنة من قانون مفوضية ألانتخابات قد قررت ان هذا
الطعن من اختصاص اللجنة القضائية الانتخابية والتي أوجبت تلك المادة الاعتراض أمام
مجلس المفوضين ومن ثم الطعن لدى اللجنة القضائية الانتخابية وليس من اختصاص ألبرلمان
وأشار إلى ان "المادة 52 من الدستور والتي تجعل البرلمان مختصاً بالنظر تكون
في صحة العضوية أي في عدم توفر شرط أو آخر من شروط العضوية الواردة في قانون
الانتخابات أي شرط الجنسية والعمر والشهادة وعدم الحكم عن جريمة مخلة بالشرف
والمساءلة والعدالة وغيرها من الشروط المقررة في قانون الانتخابات لمن يرشح
للمنافسة في الانتخابات للحصول على صفة العضوية في البرلمان ولم يحصل في تاريخ
البرلمان ان كانت هنالك استجابة لمثل هذا الطلب سابقاً وهذا ما حصل في جلسة أمس
وسيكون مآل الطعن امام المحكمة الاتحادية سلبياً أيضا
وخاطب الخبير القانوني رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالقول ان "البرلمان
لا يشترط تحقق الثلثين في النصاب وانما يكون النصاب العادي وهو 165 نائباً أي أكثر
من نصف الاعضاء وليس الثلثين كما سمعنا في الجلسة لان هذا شرط دستوري لجميع
الجلسات حتى ولو كان المطلوب موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي موافقة 220 نائباً
لان هنالك فرق بين النصاب وبين التصويت"
|