وكالة ألأنباء
العراقية المستقلة ـــ بــغــداد
أعلن
مفتش عام وزارة العدل كريم الغزي، عن صدور حكما بالحبس لموظف تسبب ببيع عقارات
خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق.
وقال
الغزي في بيان ،ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً
بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري العامة، تسبب ببيع
عقارات محجوزة خلافاً لأحكام القرار (88) لسنة 2003 الخاص بحجز أموال أزلام النظام
السابق".
وأضاف
الغزي أن "وزارة العدل شكلت لجنة للتحقق من المعلومات التي تشير إلى وجود
تلاعب وتزوير في عدد من العقارات الواقعة بمنطقة الزويه ببغداد والمسجلة بأسماء
أشخاص محجوزة أموالهم وفق أحكام القرار (88) لسنة 2003، وخلافاً لأحكام القرار
(22) لسنة 2013 المتضمن استفادة المحجوزة أموالهم من عقار سكني واحد"، مبيناً
أن "ورثة أحد أزلام النظام السابق استفادوا من بيع عقارين بشكل مخالف
للقانون، وقد أثبتت التحقيقات أن الموظف في دائرة التسجيل العقاري العامة (ن.ح.م)
لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من طلب الاستفادة، فحدثت عملية البيع للعقارين".
وأكد
المفتش العام أن "المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد مدة سنة بحق المدان،
وإشعار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بفتح تحقيق مستقل بحق موظفي
دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية لقيامهم بتمشية معاملة تحويل العقارين
خلافاً لأحكام القرار (22) لسنة 2013، والاحتفاظ للدوائر المتضررة بالتعويض أمام
المحاكم المدنية".انتهى
تحرير
ـــ محمد إبراهيم محمد ــ س
|