29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية ..... الدستور وضع اختصاصات رئيسة لها لا يمكن انتزاعها
المحكمة الاتحادية ..... الدستور وضع اختصاصات رئيسة لها لا يمكن انتزاعها
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ــــ بـــغـــداد

قالت المحكمة الاتحادية العليا ، أن الدستور وضع اختصاصات رئيسة لها لا يمكن انتزاعها ألا بموجب تعديل الدستور، لافتة إلى عدم وجود مانع من إضافة اختصاصات أخرى من خلال القوانين، مشيرة إلى أنها تمثل أعلى هيئة قضائية في العراق، وأعلى مكونات السلطة القضائية الاتحادية.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان ، إن "الدستور العراقي واكب التطورات، وأوجد لنا المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا في العراق من حيث الاختصاص والأشخاص حيث يمتد اختصاصها إلى جميع التراب العراقي".

وأضاف الساموك، أن "ذلك الامتداد يشمل أيضا إقليم كردستان، وهناك العديد من الدعاوى التي كان طرفها الإقليم، ومن بينها دعوى الطعن بعدم دستورية قرار إقليم كردستان بخصوص إجراء استفتاء الانفصال عن العراق حيث كان المدعي عليه رئيس إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته".

وأشار إلى أن "أهمية المحكمة الاتحادية العليا تأتي من باب الرقابة التي تمارسها على ما يصدر من السلطات من قوانين وتنظيمات، لمعالجة أي تجاوز يحصل على الدستور، لاسيما في موضوع الحريات العامة والمساواة، وموضوعات أخرى تخص جميع العراقيين".

وأورد الساموك، أن "ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا لا يخص فقط المتنازعين، إنما حالة عامة، مثل إلغاء قانون معين ينتظم حالة عامة".

ونبه إلى "خلط لدى الرأي العام، فهناك من يعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا جزءً من مجلس القضاء الأعلى، وهذا غير صحيح".

وتابع، أن "الدستور العراقي وفق المادة (89) منه، نص على أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من عدة مكونات، أعلاها المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي".

ونبه الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور وقانونها هي هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وليست تابعة لمجلس القضاء الأعلى، إنما هناك هرم للسلطة القضائية الاتحادية أعلى الهرم هو المحكمة الاتحادية العليا".

وذكر، ان " المحكمة باشرت مهامها بعد صدور قانونها في عام 2005، حيث تم فتح باب الترشيح لعضويتها في مجلس القضاء الأعلى الذي عقد جلسة الأشهر الأولى من العام ذاته، حيث تم ترشيح ما يقارب 120 قاضياً لها، وقام مجلس القضاء الأعلى باختيار 27 منهم، وهم ثلاثة إضعاف العدد المطلوب".

وأفاد الساموك، بأن "أسماء المرشحين تم إرسالها حينها إلى رئاسة الجمهورية التي اختارت رئيس وثمانية أعضاء يشكلون حالياً المحكمة الاتحادية العليا وقد صدر لهم مرسومين جمهوريين، الأخير حمل توقيع رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم جلال طالباني.

ونوه، إلى أن "سؤالاً قد يطرح عن سبب وجود اختصاصات للمحكمة نص عليها الدستور، حيث أن هذه الاختصاصات رئيسة لا يمكن انتزاعها من ألا بموجب تعديل الدستور، إما الاختصاصات الأخرى بموجب القوانين اللاحقة أو السابقة يمكن التعديل عليها بالإضافة على سبيل المثال".

وتابع أن "الدستور لم ينص على أن هذه الاختصاصات لا يمكن الإضافة عليها بل وضعت لبنة رئيسة لا يمكن انتزاعها أو التلاعب بها من خلال القوانين، في مقابل ذلك يمكن الإضافة عليها بموجب القوانين مثل ما حصل في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وكذلك قانون إحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية و قانون الأحزاب السياسية، التي أضافت اختصاصات أخرى للمحكمة".

ويسترسل الساموك، أن "ابرز اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة من خلال الدعاوى التي تعرض إمامها للطعن بالدستورية".

وأكد، أن " ثمّة أمور يجب توضيحها هنا، أولها أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون نافذاً وذلك أن النص الدستوري المتعلق بهذا الاختصاص انتهى بكلمة (النافذة)، وهذا يعني أنه استكمال جميع طرق النفاذ، وعلى سبيل المثال أن الدستور العراقي نص على أن القوانين تعد نافذة من تاريخ نشرها إلا إذا نص على موعد أخر للنفاذ".

وتابع الساموك، أن "الأمر الأخر هو أن ما يتم الطعن فيه يجب أن يكون ما زال نافذاً، ولم ينته بتنفيذه، على سبيل المثال هو عدم وجود جدوى من الطعن بفقرات في قانون موازنة عام 2016 ألان، كون تلك الموازنة تم تنفيذها في ذلك العام وانتهت".

وأشار إلى "إمكانية كل مواطن رفع دعوى للطعن بعدم الدستورية عبر محامي ذو صلاحية مطلقة".

وارجع السبب في أن الدعوى يجب أن تقام من خلال هذا المحامي لـ" تأمين حقوق المواطن الذي قد يجهلها، لان ما يصدر عن المحكمة لا يخص فقط الإطراف المتنازعة إنما قد يهدم حالة موجودة منذ سنوات كونها مخالفة للدستور تخص جميع العراقيين".

واستطرد ، أن "حجية إحكام المحكمة الاتحادية العليا محكوم بموجب المادة 94 من الدستور التي قالت بصريح العبارة أن ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا من إحكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة".

وأكمل الساموك، "أما بالنسبة للنفاذ، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق حكماً بناء على طلب إيضاح ورد إليها يتضمن سؤال عن موعد نفاذ إحكامها، حيث أكدت المحكمة أن نفاذ إحكامها يبدأ من تاريخ الصدور، ألا إذا نص الحكم على موعد أخر".انتهى

 

تحرير ـــ محمد إبراهيم ـــ السوداني

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=62244
عدد المشـاهدات 1140   تاريخ الإضافـة 09/01/2019 - 14:54   آخـر تحديـث 23/03/2024 - 10:49   رقم المحتـوى 62244
 
محتـويات مشـابهة
السوداني يؤكد المباشرة بتمويل رواتب موظفي الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية
وزير التجارة ضرورة وضع خطة للمباشرة بالاستعدادات المبكرة للدورة الدولية الجديدة لتكون اوسع واكبر من الدورة السابقة
بدر الفحل يؤدي اليمين الدستوري امام رئيس محكمة صلاح الدين
رئاسة الجمهورية توضح موقفها من قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي كردستان
مسرور بارزاني في ذكرى قصف حلبجة : لن ننسى جرائم النظام السابق وسنحولها الى حافز للذود عن حقوقنا القومية والوطنية
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا