24/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الإرهاب يهدد استقرار العراق ورؤيته التنموية، وأن القضاء على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يصب في مصلحة البلد العربي. Ina-Iraq.net البرلمان العراقي يكشف عن تحركات جديدة لتعديل قانون الانتخابات Ina-Iraq.net إيقاف حارس مرمى إيراني بعد احتضانه مشجعة Ina-Iraq.net العراق يوقع مع شركة جنرال إلكترك عقداً لتحديث المحطات الغازية واسترداد طاقات ضائعة Ina-Iraq.net دولة أوروبية تبدي استعدادها للتعاون مع العراق في مجال مكافحة المخدرات Ina-Iraq.net
المحكمة الاتحادية ...... احتساب خدمة المحاضر يشكّل جزاءً عادلاً لجهوده
المحكمة الاتحادية ...... احتساب خدمة المحاضر يشكّل جزاءً عادلاً لجهوده
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ان احتساب خدمة المحاضر لأغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد وفق قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 جاءت جزاءً عادلاً لما يبذله من جهد، لافتة إلى عدم تعارض ذلك مع الدستور.  

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها وزير المالية/ إضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طلب في دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قانون رقم (59) لسنة 2017 من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا، بداعي ان هذه الفقرة ستؤدي الى تعيين المستفيد منها بوظيفة تقع بدرجة اعلي من استحقاقه وفقا للقانون، وان تطبيق هذا القانون سيرتب أعباء مالية على الخزينة العامة". 

وتابع، أن "المدعي ذكر في دعواه أيضا أن هذا القانون لم يقدم من مجلس الوزراء، وأنه عبارة عن مقترح قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب".

وأشار، إلى أن ""المادة المطعون بعدم دستوريتها نصت على إن تحسب مدة إلقاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقفات التقاعدية". 

وذكر الساموك، إن المحكمة الاتحادية العليا وجدت في حكمها ان النص موضوع الطعن لا يخالف إحكام الدستور ذلك إن المحاضر يشارك في العملية التربوية شأنه شأن زميله الذي عُيّن على الملاك الدائم".

وأورد، إن "المحكمة كادت إن احتساب مدة إلقاء المحاضرات لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لقاء ما يقوم به، يعد جزاءا عادلا لما بذله المحاضر من جهد في مجال اختصاصه رغم عدم تعيينه على الملاك الدائم لسبب لا دخل له فيه".

وبين المتحدث الرسمي إن "المحكمة أشارت في حكمها إلى إن المحاضرين ملزمين بتسديد التوقيفات التقاعدية مدة الخدمة ولا تحتسب المدة المذكورة إلا إن تكون بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن سنة واحدة".

وزاد، أن "المحكمة ذكرت بان المشرع العراقي سبق له وان أصدر القانون رقم (65) لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد".

ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى المدعي كونها خالية من سندها الدستوري حيث أن النص المطعون جاء  خيارا تشريعيا وفق أسباب موجبة".انتهى 

 

 

تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=62950
عدد المشـاهدات 888   تاريخ الإضافـة 29/01/2019 - 13:44   آخـر تحديـث 23/04/2024 - 22:14   رقم المحتـوى 62950
 
محتـويات مشـابهة
إيران: الأسلحة المستخدمة في "هجوم أصفهان" كانت أشبه بألعاب الأطفال
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
مجلس الخدمة يمدد التقديم على استمارة التوظيف للأوائل وحملة الشهادات
في ذكرى إبادتهم .. بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية بتعويض الكرد الفيليين
المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في دعوى ضد بقاء القوات الأمريكية في العراق
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا