وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ الـــبـــصـــرة
أصدرت محكمة جنايات القرنة، حكما بالسجن
المؤبد بحق المتهم ( م ك ب ) استنادا لإحكام المادة 406 /1 / ج من قانون القويات
رقم 111 لسنة 1969.
وذكر بيان لمحكمة استئناف البصرة
الاتحادية ، ان " المتهم المذكور وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين قاموا
بتاريخ 2 / 1 / 2018 بقتل المجنى عليه القاصر ( ع م ع ) في منطقة الزوين التابعة إلى
قضاء الدير ".
وأضاف أن "المتهمين قاموا بضرب
المجنى عليه على رأسه بواسطة طابوقة وقاموا برميه في احد الأنهر القريبة ",
مؤكدا أن "المحكمة استدلت بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات عند تحديد
العقوبة واحتفظت للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة
بالتعويض".انتهى
تحرير ـــ محمد إبراهيم السوداني |