وكالة الإنباء العراقية المستقلة ..... بــــــغــــداد
مع
تصاعد حالات الانتحار، والمحاولات الفاشلة، يجد الناجون أنفسهم بلا “احتضان”
نفسي او اجتماعي، كما يقول مسئولون في منظمات حقوقية مختصة، فيما يقول خبراء
قانونيون أن القانون العراقي، والذي يعود للعام 1969 لا يجرّم أو يحاسب أولئك
الذين يُقدمون على الانتحار، بل يكتفي بتجريم “المساعدين”
ويقول الخبير القانوني محمد الشريف في حديث
لوكالة الإنباء العراقية المستقلة إن
“قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، وفي المادة (٤٠٨) منه، جاء بنص واضح بأن (لا
عقاب على من شرع بالانتحار
وأشار الشريف، إلى أن “القانون عاقب من يساعد
شخصاً على الانتحار بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا انتهت العملية بالموت، إما
إذا تم إنقاذ المنتحر او فشلت المحاولة، فتكون العقوبة هي الحبس أقل من خمس سنوات
باعتبار الفعل شروعاً بارتكاب جريمة”.
وبين، ان “القانون وضع عقوبة مشددة لمن يساعد
مَن لم يتجاوز ١٨ عاما من عمره، او فاقدي الإدراك او الإرادة، على الانتحار،
وعدّها جريمة قتل عمد او شروعاً، بحسب مصير المنتحر”.
ورغم ارتفاع حالات الانتحار في البلاد، إلا أن
القضية بقيت رهن التداول الإعلامي –شبه اليومي- لأرقام الضحايا، دون اعلان برامج
حكومية لمكافحة الحالات التي بدأت تشكل ظاهرة غير مسبوقة لجهة الأرقام المُسجلة.
وكشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بابل مطلع العام 2019،
“عن تسجيل المحافظة ٢٢ حالة انتحار خلال العام الماضي، فيما أكد أن
أسباب الانتحار تفاوتت ما بين اقتصادية وأخرى تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن
الغالبية كانت من الشباب دون سن العشرين”. فيما سجلت ديالى 53 حالة انتحار، 50 منها انتهت بالوفاة خلال العام
ذاته.
:
|