وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد.... أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، أن القانون يتطلب موافقة
رئيس البرلمان على رفع الحصانة إذا كـان ذلـك خــارج مدة الفصل التشريعي
وقال حــرب، لـ/وكالة الانباء العراقية المستقلة/، إن "هناك
طريقين لرفع الحصانة عن النائب: الأول موافقة البرلمان بالتصويت بأغلبية مطلقة
خـلال الفصل التشريعي، أو بموافقة رئيس مجلس الـنـواب فقط مـن دون الـحـاجـة
لـعـرضـه عـلـى المـجـلـس أو التصويت عليه".
وأضـــاف حــرب: "لــذا تـطـلـب الـقـانـون مـوافـقـة رئـيـس
الـبـرلمـان فقط إذا كـان ذلـك خــارج مدة الفصل التشريعي أي خلال الأربعة أشهر من
كـل عـام ولا يشمل ذلـك الشهرين مـن العطلة البرلمانية، وعند انتهاء الفصل
التشريعي في الـثـانـي مـن تـمـوز تـم تـمـديـده لمــدة شـهـر فقط طبقاً للمادة 85
من الدستور لـذا فـإن الشهر الباقي عطلة وجوبية طبقاً للمادتين 57 و58 من الدستور".
وبين الخبير القانوني، ان "مـدة شهر التمديد انـتـهـت يــوم
الـثـانـي مـن آب لـتـبـدأ الـعـطـلـة التي تمنح رئيس البرلمان صلاحية رفع الحصانة
عن كل نائب من دون الحاجة الـى التصويت، علماً ان هــذه الـسـلـطـة مـقـيـدة بتهمة
الجناية فقط التي حـدد لها القانون الحبس لمـدة تزيد عـلـى خـمـس سـنـوات طبقاً
لأحـكـام المــادة 25 مـن قـانـون العقوبات رقـم 111 لسنة 1969
".
وختم حـديـثـه بــســؤال: "هــل سيستجيب رئـيـس الـبـرلمـان
لـطـلـبـات رفــع الـحـصـانـة عن الـنـواب المتهمين بجرائم مـن نـوع جناية طبقاً
لصلاحيته الدستورية والقانونية!؟".انتهى |