وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} قضت المحكمة الجنائية
المركزية في الرصافة حكما على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين
والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430/1 من قانون العقوبات
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن
"محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات
النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد ، لافتا إلى أنه "تم القبض على
المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه
إلى القوات الأمنية علمًا ان المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".انتهى |