26/12/2025
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
بغداد..... اهمال مستمر والكلاب السائبة بين الخطر والمسؤولية المجتمعية Ina-Iraq.net بمناسبة أعياد الميلاد المجيد .. الاعرجي يؤكد مجدداً التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المسيحيين الدستورية Ina-Iraq.net علماء آثار : اكتشاف أثري جديد في العراق Ina-Iraq.net إلاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية وتلقي القبض على منفذها في نينوى Ina-Iraq.net لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع).. قوة من الحشد والجيش تنفذان واجبا أمنيا مشتركا في صلاح الدين Ina-Iraq.net
النزاهة: صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى
النزاهة: صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور(5) قرارات أحكام غيابية بالحبس الشديد على مدير أحد فروع مصرف حكومي في محافظة ديالى سابقا.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان إلى أن "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت خمسة قرارات غيابية بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات لكل منها، على مديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقا المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام"، مبينة، أن "الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و49) منه".

وأضاف مكتب الإعلام، أن "المدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضا لشراء سيارات بأسماء أشخاص دون علمهم وموافقتهم بناء على كفالات مزورة"، لافتا إلى، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضد المتهمة، وأقوال المتهمة المفرقة قضيتها التي أفادت أن مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلا عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".

وتابع إن "المحكمة أصدرت أمر قبض بحق المدانة، وقررت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وصدر القرار استنادا إلى أحكام المادة (182/أ) الأصولية الجزائية".
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=109263
عدد المشـاهدات 396   تاريخ الإضافـة 09/09/2024 - 18:57   آخـر تحديـث 25/12/2025 - 14:33   رقم المحتـوى 109263
 
محتـويات مشـابهة
السلفادور: أحكام بالسجن لقرون تطال مئات من أفراد عصابة إجرامية
إطلاق رابط إلكتروني للتقديم على وحدات سكنية لذوي الإعاقة في ديالى
المصارف الحكومية العراقية تعلق أنشطتها حتى مطلع العام المقبل
العدل: تعلن صدور الوجبة السابعة من أسماء المستفيدين من قطع الأراضي في محافظة واسط
لجنة حكومية: نعمل على بلورة خطاب ديني متوازن يواجه الأفكار الدخيلة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا