23/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثلاث سنوات
القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثلاث سنوات
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الانباء العراقيه المستقله - بغداد

يلزم التشريع العراقي الأزواج المطلقين توفير سكن ملائم لطليقاتهم لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة مؤقتة لحماية النساء المطلقات من التشرد والضياع، لكن حق السكنى قد يسقط عن النساء لأسباب مختلفة منها أن يكون سبب الطلاق الخيانة الزوجية أو أن تمتلك الأخيرة دارا أو تنازلها عن حقوقها.
يقول القاضي احمد مطر خليفة قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرمادي  ان "المشرع العراقي  أعطى  للزوجة المطلقة حق السكنى بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٣ حيث أعطى المشرع للزوجة المطلقة او المفرق بينهما وبين زوجها الحق في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة".
وعما إذا كان يحق للزوجة المطالبة بحق السكن إذا كان زوجها يقيم بمكان آخر وهم مازالوا متزوجين أوضح بأن "المشرع العراقي ألزم محكمة الأحوال الشخصية التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق سؤال الزوجة إن كانت ترغب الحكم لها بحق السكن في دار الزوجية أثناء نظر الدعوى ويحق للزوجة المطالبة بحق السكن إذا كانت تسكن في دار مستقلة مع الزوج أثناء الحياة الزوجية وكانت  الدار أو الشقة مملوكة له أو مستأجرة من قبلة".
وأضاف القاضي أن "المدة التي تمنح حق السكن حددها المشرع العراقي بثلاث سنوات فقط وبلا بدل إن كانت الدار أو الشقة مملوكة للزوج أما إذا كانت مستأجرة من قبله فتنتقل الحقوق المقررة في عقد الإيجار إلى الزوجة وتقوم مديرية التنفيذ بإخلاء السكن من الزوج وممن لا يجوز أن يكونوا معها عدا من كان يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها وتبدأ المدة من تاريخ إخلاء الزوج للدار وإذا لم يقم الزوج بإخلاء الدار أو الشقة يصدر المنفذ العدل قرار بالغرامة عن كل يوم تأخير تستحصل منه تنفيذاً".
وذكر القاضي أن "الحالات التي تمنح حق السكن او تمنع وتحرم الزوجة فيها هي إحدى الحالات الآتية (اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها، إذا رضيت بالطلاق او التفريق، اذا حصل التفريق نتيجة المخالفة، اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية حيث راعى المشرع العراقي اعتبارات العدالة عند تشريع قانون حق السكن وذلك لمنح الزوجة فرصة لإيجاد سكن لها حتى لا تكون بلا مكان بعد طلاقها من زوجها".
ويعرج على انه "في واقع العمل فأن اغلب الزوجات يطالبن بالحكم لهن بحق السكن اثناء النظر لدعوى الطلاق او التفريق".
من جانبها تقول المحامية غفران الطائي "لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت واقعة الطلاق ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الطرفين"، لافتة الى أن "الحكم بحق السكن هي بقرار مكان السكن الذي كانت قائمة علية العلاقة الزوجية وليس بالمال أي انه لا يمكن تعويضه بالمال إذا ثبت  بيع العقار المملوك او تخليه المستأجر".
وتحدثت عن أمثلة للقضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة بأنه "في احد الحالات قام الزوج بتسليم المنزل المستأجر إلى مالكه وهو لا يملك سكنا، وهنا حق السكنى أصبح صعب التنفيذ  وجرى تحويل الدعوى إلى محكمة البداءة".
وتذكر أيضا حالة أخرى تضمنت (بيع الزوج لدار الزوجية) الذي كان يملكه قبل فترة الستة أشهر لكن المالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم تعد هناك دار للسكن".
وتفسر الطائي بأن "الحكمة من تشريع  قانون حق السكنى للمطلقة  انه يحاول أن يعطيها فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب لها أو توفير مأوى  وكذلك لردع الزوج"، مشيرة الى انه بـ "بكل الأحوال فان القانون قد منحها حماية مؤقتة أمدها ثلاث سنوات"
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=80715
عدد المشـاهدات 828   تاريخ الإضافـة 04/05/2021 - 16:14   آخـر تحديـث 21/04/2024 - 05:50   رقم المحتـوى 80715
 
محتـويات مشـابهة
الدولار يرتفع امام الدينار العراقي
ريال مدريد يهزم برشلونة بثلاثية ويقترب من حسم لقب الليغا
الخطوط الجوية العراقية: رحلات مباشرة بين بغداد وبكين إعتباراً من مطلع الشهر المقبل
كأس آسيا تحت 23 عاما.. مواجهة قوية بين المنتخبين العراقي و السعودي يوم غد بحثا عن بطاقة التأهل لربع النهائي
وزارة الداخلية تباشر بتسجيل الجالية العراقية في مشروع البطاقة الموحدة في واشنطن
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا