وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، ان "طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز تلقّي تلك الطلبات لاسيما وان الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة".
ودعا الى "عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية".