الدراجات النارية.. حوادث مُهلكة وباب إبتزاز ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة أرتفعت حوادث الدراجات النارية في الا1619ونة الا1620خيرة وباتت تشكل خطراً محدقاً يو1620رق سائقي المركبات في الشوارع العامة، وبغض النظر عن المتسبب بالحادث فا1621ن سائق المركبة هو من يكون الضحية في العادة ا1620مام السطوة المجتمعية. ويتحدث قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد الجليل عن هذه الظاهرة، قائلاً ا1621ن الحوادث المرورية التي تحصل في ا1620ي مكان لا بد ا1620ن يجرى لها مخطط مروري لمعرفة من هو المقصر.ويضيف ا1620ن المقصرية نسبتها 100 درجة وهذا الا1620مر ينطبق ا1620يضا مع الحوادث التي تحصل مع الدراجات النارية والمركبات ايضا لمعرفة من هو المقصر الاساسي في الحادث لاسيما اذا نتج عنها عاهة او وفاة او اصابة.وتابع عبد الجليل ان شرطي المرور هو من يقرر نسبة المقصرية في تلك الحوادث فا1621ذا كانت المقصرية على سائق الدراجة النارية بنسبة 100 فان سائق المركبة لا يتحمل اي مساءلة جزائية او مدنية حتى وان نتج عن الحادث عاهة ا1620و وفاة ا1620و ا1621صابة.واستشهد القاضي بحادثة وقعت قبل فترة لساي1620ق مركبة حمل في منطقة الدورة واثناء محاولته الاستدارة فوجي1620 بسائق درجة نارية فيها شخصان يسيران عكس الاتجاه واصطدموا بمقدمة المركبة ما ا1620سفر عن وفاة الشخصين بالحال وبعد اجراء المخطط كانت المقصرية على ساي1620ق الدراجة بنسبة 100.ولفت القاضي الى ا1620ن ضابط التحقيق كان قد ا1620حال ا1620وراق ساي1620ق المركبة الى المحكمة وبعد اطلاع القاضي على سير التحقيق ومخطط الحادث ومقصرية صاحب الدراجة النارية تم اطلاق سائق المركبة فورا ومن محكمة التحقيق.منوها با1620ن سائق المركبة بعد مرور مدة وا1620ثناء مراجعته المحكمة من اجل غلق الدعوى بشكل نهاي1620ي اخبر المحكمة انه دفع لذوي المتوفين دية قدرها 12 مليونا عن كل شخص بالرغم من ا1621طلاق سراحه من قبل المحكمة والافراج عنه لكونه غير مذنب.ويضيف القاضي حارث عبد الجليل ا1620ن القانون عالج جميع الامور في ما يخص الحوادث المرورية الا ان الخلل بالدرجة الاولى بالمواطن الذي يرضخ لتلك الضغوط ويقوم بدفع اموال من اجل التخلص من هذه المشكلة.ويشدد القاضي على ا1620ن المحكمة لا تتدخل في امور الفصل العشائري لا من بعيد او قريب لكن اذا تعرض المواطن الى ا1620ي تهديد من اجل اجباره على دفع مبلغ مالي معين فانه بامكانه اللجوء الى المحكمة واقامة شكوى قضائية على من يقوم بتهديده وفق احكام المواد 432 و 431 و 430 وحسب ظروف كل قضية. وبشا1620ن مسا1620لة الاستعانة بالكاميرات، ذكر عبد الجليل ا1620ن با1621مكان شرطي المرور الاستعانة بكاميرات المراقبة ان توفرت في وقت الحادث نفسه كما يتيح القانون لا1620ي طرف تقع عليه المقصرية الطعن بها ا1620مام المحكمة عبر تقديمه طلباً مكتوباً بذلك، حيث تتم مفاتحة مديرية المرور العامة من اجل ارسال ثلاثة خبراء لاعادة الكشف وتحديد المقصرية من جديد ومن حق الخبراء الاستعانة بكاميرات المراقبة العامة والخاصة.وا1620كمل ان حوادث الدراجات النارية اصبحت من الحوادث المتكررة وشبه اليومية بسبب الاستيراد غير المقنن وقيادتها دون ضوابط فضلا عن كون اغلب ساي1620قي تلك الدرجات من الاحداث واليافعين عمراً ولا يحملون ا1621جازات قيادة تو1620هلهم لقيادة دراساتهم ا1620سوة ببقية المركبات وهذا الحال ينطبق على البالغين ا1620يضا، اضافة الى ان معظم تلك الدراجات غير مسجلة بدواي1620ر المرور العامة ولا تخضع لشروط السلامة والا1620مان.ولفت الى ضرورة تشديد الا1621جراءات على تلك الدرجات من قبل شرطة المرور ومحاسبة وملاحقة المخالفين للحد من تلك الحوادث في المستقبل، لافتا الى ان مجلس القضاء الاعلى بعد نفاذ قانون المرور الجديد حدد قاضي تحقيق مختص في كل محكمة للنظر بقضايا المرور ضمن الرقعة الجغرافية.وبشا1620ن تعرض اصحاب المركبات الى ابتزاز من ذوي اصحاب الدراجات الذين يفتعلون حوادث مصطنعة ذكر القاضي ان الابتزاز من ذوي اصحاب الدراجات النارية لسائقي المركبات يتم التعامل معه با1620نه عملية ابتزاز وبا1621مكان صاحب العجلة الذي تعرض الى حادث مفتعل الاستعانة بالقوات الامنية، كما يتيح القانون له تقديم شكوى جزاي1620ية عبر شهود عيان او الاستعانة بكاميرات المراقبة حينها تطبق عليهم احكام المادة 456.وقد بين القاضي ا1620نه في حال عدم تقصير سائق المركبة تجاه ساي1620ق الدراجة وفق المخطط المروري لكنه تعرض الى تهديد عشائري يجبره على دفع مبلغ مالي بالقوة فهنا يتم التعامل مع هذا الموضوع وفق المواد 432 و 431 و 430 من قانون العقوبات وحسب ظروف كل جريمة واذا تم ضبطهم اثناء عملية التسليم تحديد التهديد يتم التعامل معهم وفق المادة 452 من قانون العقوبات. بدوره ذكر قاضي التحقيق في محكمة الكرادة لقمان جاسم في حديث لـالقضاء ان كلمة الفصل بالحوادث المرورية تعتمد على المخطط المروري للحادث الذي بموجبه يتم تحديد مقصرية كل طرف من طرفي الحادث.مضيفا انه اذا كانت المقصرية على الطرفين فا1621ن الطرفين يعدان متهمين ومشتكين في الوقت ذاته وبا1621مكانهم اقامة دعوى قضائية امام المحكمة وحسب الاختصاص المكاني. واوضح القاضي انه اذا تعرض مالك الدراجة النارية الى اصابة بليغة من جراء حادث مروري مع مركبة ما فا1620نه يتم توقيف سائق المركبة ابتداءً وبعدما يجرى المخطط تحدد مقصرية كل طرف بالنسبة المئوية اضافة الى انه قد يكون الطرفان مقصرين.واكد عدم وجود مانع قانوني من اجراء الكشف المروري حتى ولو مضى على الحادث سنة من خلال الاستعانة بمديرية المرور العامة والاستناد الى الفحص الالي ومعاينة اتجاه الاصطدام وافادة اطراف الدعوى والشهود العيان. ---------------------------------- تقارير إخباري أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1035 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 12/09/2021 - 11:09 آخـر تحديـث : 29/03/2024 - 01:48 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=83366 رقم المحتـوى : 83366 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net