المحكمة الاتحادية تنشر النصوص التي نقضتها في قانون أسس تعادل الشهادات ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد تنشر وكالة الأنباء العراقية واع، اليوم الخميس، النصوص التي ردتها المحكمة الاتحادية المتعلقة بقانون اسس تعادل الشهادات. وقالت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية المستقلة انها اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 46 اتحادية 2020 وموحداتها 50 و51 اتحادية2020 في 20211027 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020. وأدناه النصوص الدستورية التي ردتها المحكمة: المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة 2 ثانياً أ من القانون . المحكمة حكمت بعدم دستورية عبارة او السفارات او الملحقيات الثقافية الواردة في الفقرة ب من البند ثانياً من المادة 2 من القانون . حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة أ من البند ثالثاً من المادة 2 المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني . فيما يتعلق بالعبارةالا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها الواردة في الفقرة ج من البند ثالثاً من المادة 2 من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها. المحكمة اشارت الى عدم دستورية الفقرة د من البند ثالثاً من المادة 2 المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها. حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة هـ من البند ثالثاً من المادة 2 المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية. حكمت المحكمة ايضا بعدم دستورية البند ثالثاً من المادة 3 من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية. حكمت بعدم دستورية البند ثالثاً من المادة 5 من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا. حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 11 من القانون المتعلقة بصلاحية الوزير بالموافقة على معادلة الشهادات غير المستوفية لشروط الاقامة. حكمت المحكمة بعدم دستورية البند ثانياً من المادة 12 من القانون المتعلقة بصلاحية دوائر الدولة بمنح الالقاب العلمية. حكمت بعدم دستورية البند ثانياً من المادة 14 من القانون المتعلقة باستثناء بعض الفئات من مدد الاقامة اللازمة للحصول على الشهادات العليا . ---------------------------------- الأخبار السياسي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 739 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 28/10/2021 - 12:07 آخـر تحديـث : 25/03/2024 - 21:25 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=84423 رقم المحتـوى : 84423 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net