المحكمة الاتحادية: لا يمنح جواز السفر من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة
أضيف بواسـطة

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015

بغداد/اعلام المحكمة الاتحادية العليا 

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 التي نصت على ((لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة)) لمخالفتها احكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

رابط المحتـوى
عدد المشـاهدات 400   تاريخ الإضافـة 01/03/2023 - 19:30   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 15:20   رقم المحتـوى 94892
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Ina-Iraq.net 2015