وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, صرّح مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بإصدار محكمة جنايات النجف حكماً جديداً بالسجن لمدة سنة واحدة بحق رئيس حزب "شمس" مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني. وذكر المصدر إن القرار صدر استناداً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وهذا هو الحكم الرابع الذي يصدره القضاء بحق المدان، وسبق أن أصدرت محكمة جنايات النجف في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2024، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق الطالقاني، وهو الحكم الثالث. وكان القضاء العراقي قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول/ سبتمبر من العام 2024، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة. وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح النجف بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة "هديل ضاحي". وفي 19 آب/أغسطس من العام الماضي، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة. وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني. وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية. |